السيد محمد حسن الترحيني العاملي
439
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ثلاثيا ( 1 ) وثنائية مطلقة ، رباعيا ( 2 ) ، ومغرب يحصل الترتيب عليهما ( 3 ) . [ في ما يقضي المرتد وفاقد الطهورين ] ( ويقضي المرتد ) فطريا كان أو مليا إذا أسلم ( زمان ردّته ) ( 4 ) للأمر بقضاء الفائت خرج عنه الكافر الأصلي ، وما في حكمه ( 5 ) ، فيبقى الباقي . ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملّي قضى ، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمته . والأقوى قبول توبته مطلقا ( 6 ) . ( وكذا ) يقضي ( فاقد ) جنس ( الطهور ) من ماء وتراب عند التمكن ( على )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 2 .